⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما أورده الحكم سديداً وكافياً لبيان أوجه الخطأ التي أتاها المتهم، وكانت من بين الأسباب التي أدت إلى تصدع الحائط المشترك وانهيار المنزلين على من فيهما من السكان ووفاة البعض وإصابة الآخرين، فإن هذا مما يتوافر به قيام رابطة السببية بين ذلك الخطأ والنتيجة الضارة التي حوسب عليها المتهم بحسب ما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع الحق في أن تعول على ما تطمئن إليه من أقوال دون البعض الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مردودة إلى أصلها الصحيح من أوراق وفطن إلى ما دفع به المتهم الدعوى وعرض له ورد عليه بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين الرفض موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 فبراير سنة 1966 بدائرة بندر الفيوم: تسببا خطأ في موت كل من ........ و.......... و............. و.......... و.......... و........... و.............. وإصابة كل من .............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ورعونتهما بأن أقام الأول بناء دون الاستعانة بأحد المختصين للإشراف عليه ودون مراعاة الأصول الفنية في البناء وعدم اتخاذه والمتهم الثاني الحيطة لمنع تسرب المياه إلى الحائط الفاصل المشترك بينهما وتراخيهما في القيام بترميم حوائط المنزلين رغم قدم بنائهما فأدى ذلك إلى تشبع الحائط الفاصل بالرطوبة وتحلله وانهياره وانهيار أسقف المنزلين المحملة عليه وسقوط الأنقاض علي قاطني المنزلين ووفاة بعضهم وإصابة آخرين. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 238/1-2 و244/1-3 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 238/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه ولم يقدم الطاعن الثاني أسبابا لطعنه.