⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1973 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-3-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اشخاص اعتبارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأميم
⚖️ مستخدمون عموميون
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سامح, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر في 20/7/1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم شركتي ...... للنقل وشركة ...... لنقل البضائع - اللتين أطلق عليهما فيما بعد اسم شركة ...... لنقل البضائع بالإسكندرية وشركة ....... لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت اسم شركة ......... لنقل البضائع - وهي التي يعمل بها المتهم المطعون ضده، إلا أن هذا القانون قد نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها. وقد أفصح الشارع عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل. وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي حلت محل اللائحة السابقة وامتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة والذي حل محله فيما بعد القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وفي ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانوني أو طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها، وكلما رأى المشرع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين أو المستخدمين العامين في موطن ما أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين - في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها - مستخدموا الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضده في علاقته بالشركة لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين لذلك - وقد حجبه الخطأ الذي تردى فيه عن نظر الموضوع - أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 20 يوليه سنة 1966 بدائرة مركز طنطا: (أولا) تسبب خطا في موت ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتخذ الحيطة الكافية فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.