⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1940 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ هتك عرض
⚖️ اركان الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن حاول حسر ملابس المجني عليه عنه دون رضاه حتى كشف جزءاً من جسمه ولما أن أعاد المجني عليه ملابسه كما كانت أمسك المتهم بيده على غير رضاه ووضع فيها قبله حتى أمنى، وكانت هذه الملامسة - وإن لم تقع في موضع يعد عورة - فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي بما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة - فإن ذلك مما تتحقق به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي إتيان الفعل الماس أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بغير رضائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 فبراير سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف محافظة بني سويف: هتك عرض .......................... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن أبرز له قضيبه وطلب منه الفسق به وحاول حسر ملابسه عنه فرفض فأمسك بيد المجني عليه بغير رضاه ووضع قضيبه بها حتى أمنى وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1968 عملا بالمادتين 268/1 ـ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.