الطعن رقم 1935 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الامر - من المحامى العام
⚖️ الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اختصاصها - اختصاص المحامى العام الاول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، 28 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية، أن المحامي العام الأول لا يملك التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة، أو التوقيع على أسباب الطعن إلا في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث، فإن المحامي العام الأول لا يباشر حق الطعن إلا بتوكيل خاص من النائب العام، وإذ كان ما تقدم وكانت النيابة العامة لم تثر في مذكرتها المقدمة منها رداً على الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة ما يشير إلى أن النائب العام قد قام لديه سبب من الأسباب الثلاثة المار ذكرها حتى يمكن أن يقوم ذلك سنداً كاشفاً عن أن توقيع المحامي العام الأول على أسباب الطعن إنما جرى بوصفه قائماً بأعمال النائب العام، وكان الثابت من مذكرة أسباب الطعن أن المحامي العام الأول قد وقعها "عن النائب العام"، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن قائماً بأعمال النائب العام وإنه إنما وقع عليه بوصفه وكيلاً عنه وكانت الأوراق قد خلت من صدور توكيل خاص من النائب العام بهذا الإجراء، فإن التقرير بالطعن الصادر من رئيس نيابة شرق الإسكندرية بالتوكيل عن المحامي العام الأول، وتقرير أسباب الطعن الذي وقعه هذا الأخير، يكونان قد صدرا من غير ذي صفة، مما يتعين معه قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-......2-..... (المطعون ضده) بأنهما في خلال المدة من 12 أغسطس سنة 1966 حتى 2 أكتوبر سنة 1966 بدائرة أقسام المنشية وباب شرقي والمنتزه محافظة الإسكندرية: المتهم الأول - أولا - عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بان قدم لـ................ مأمور ضرائب المنشية مبلغ مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسليمه محضر المناقشة المحرر معه بتاريخ 15/8/1966 وعدم التبليغ بحقيقة نشاطه التجاري ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه (ثانيا) توسط في جريمة الرشوة المنسوبة للمتهم الثاني وذلك بأن سلم مأمور الضرائب سالف الذكر مبلغ الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته - المتهم الثاني: عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن عرض على ................ مأمور ضرائب المنشية مبلغ أربعمائة جنيه وسلمه مبلغ ثلثمائة وخمسون جنيها بواسطة المتهم الأول مقابل مساعدته في تخفيض الضرائب المستحقة عليه ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 104 و107 مكرر و109 فقرة 1 أو 110 من قانون العقوبات فقرر مستشار الإحالة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية حضوريا أولا - بإحالة الدعوى إلي محكمة جنايات الإسكندرية بالنسبة للمتهم الأول لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بهذا الأمر (ثانيا) بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلي المتهم الثاني. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض بالنسبة للمتهم الثاني.