⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1932 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها والحكم فيها
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ نطاق حقها فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 307 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان، لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية - ذلك أن علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، ألا يضار المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولا) تسبب خطأ في إصابة ................ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجني عليه وحدثت إصابته. (ثانيا): قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و75 و80 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. وادعى - والد المجني عليه - مدنيا بمبلغ 700ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا): بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش للإيقاف. (ثانيا): بإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 400ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بصفته المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.