الطعن رقم 1930 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين، فإنه في هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع، ويعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات، ويجري مجرى النقود في المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المتهم حينما أصدر الشيك يعلم بأن قيمته لا تصرف بدلالة إفادة البنك بعدم وجود حساب له، فإن القصد الجنائي بمعناه العام في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم يكون ثابتاً، وتكون الجريمة المسندة إلى المتهم قد توافرت أركانها القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إيفاء قيمة الشيك إذا كان قد جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التى نص عليها القانون، لا يكون له تأثير على قيام المسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد المتهم ... بوصف انه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكا مسحوبا علي بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 335/337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 ق لوقف التنفيذ وإلزامه بان يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100ق مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لن تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع... إلخ.