الطعن رقم 1926 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-16
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قول الحكم بأن العرف قد جرى في الريف على حدوث منازعات بين الجيران بسبب التنازع على مياه الري أو أجران الدرس قد سيق بصدد الاستدلال على صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة وبيان الباعث عليها دون أن يكون لها أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها، وكان العلم بحدوث مثل هذه المنازعات بين الجيران هو من العلم العام بما يجري بين الناس في الريف، فإن النعي على الحكم بالاستناد في هذا الشأن إلى غير الثابت في الأوراق يكون نعياً غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد السهو المادي الذي وقع فيه الحكم لا يؤثر في سلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الواضح من مدونات الحكم أنه عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات من وقوع الحادث بالصورة التي اعتنقها، وكان استناد الحكم إلى أقوال شاهدي النفي في إطراح دفاع الطاعن الموضوعي سائغاً لأنهما إذ شهدا أنهما انصرفا من الجرن وتركا الطاعن به لحراسته فإن شهادتهما لا تتعارض البتة مع تصوير شهود الإثبات للواقعة وتتسق مع ما أشهدهما الطاعن عليه من أنه لم يكن بالجرن وقت الحادث وبالتالي يكون منعى الطاعن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن الخطأ في تحديد مصدر الدليل لا يضيع أثره مادام له أصل صحيح في الأوراق، ومن ثم فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، فلا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من قالة التناقض في وصف آلة الاعتداء إذ وصفها تارة بأنها ماسورة من الحديد، وتارة أخرى بأنها قطعة من الحديد، ذلك أن الماسورة الحديد لا تعدو أن تكون قطعة من حديد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: ضرب .......................... بقطعة حديد على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك، وادعى مدنيا .......................... "والد المجني عليه" قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 236/1 من قانون العقوبات و304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني ........... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.