الطعن رقم 1924 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-12-16
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رشوة
⚖️ الاعفاء من العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي في الحالة الأولى خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها، وتسهيل إثبات الجريمة عليه، وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء من عقاب الراشي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول الموظف الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد استفاد من تناقض الشهود أن المتهم الأول لم يقبل الرشوة واستفاد من اعتراف المتهم الثاني أنه عرض الرشوة، ولكنه أطرح من اعترافه أن الأول قبلها، فيكون بذلك قد محص أدلة الدعوى كافة بما فيها من الشواهد والبيانات وأقسطها حقها، والتفت إلى اعتراف المتهم الثاني وتفهم دلالته ثم جزأه، وكان من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان لا تناقض ثمة بين تبرئة المتهم الأول على أساس رفضه الرشوة التي عرضت عليه، وبين إثبات أن المتهم الثاني عرض الرشوة على المتهم الأول فلم تقبل منه، فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه دعوى الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب في شأن تبرئة المتهم الأول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 1/9/1966 بدائرة مركز المنشاة محافظة سوهاج: المتهم الأول: بصفته مستخدما عموميا (كمساري بالهيئة العامة للسكك الحديدية) قبل وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قبل وأخذ من المتهم الثاني مبلغ خمسين قرشا على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على شحن عدد من الحيوانات بالقطار الذي يعمل به. والمتهم الثاني: قدم رشوة لمستخدم عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن أعطى المتهم الأول مبلغ النقود آنف البيان على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على شحن عدد من الحيوانات بالقطار الذي يعمل به. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 103 و107 مكرر و110 و111/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المبلغ المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.