⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ مسائل منوعة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن قطع الجلباب الذي كان يرتديه المجني عليه وقت الحادث ورد عليه بقوله "إن الجلباب الذي يرتديه الشخص لا يتخذ وضعاً ثابتاً وواحداً على جسد الشخص الذي يرتديه، بل يتغير وضعه تبعاً لحركة ذلك الشخص وسرعته وعوامل الهواء العادي والريح ولا يمكن معها القول بأنه يلزم أن تكون قطعة منه بالذات ثابتة قبالة جزء معين من جسمه ولا تفارقه ولا تتزحزح عنه، فالجلباب بطبيعته ثوب فضفاض ولا يتحتم أن يكون أثر الطعنة به مقابلاً تمام المقابلة للطعنة" فإن هذا الذي أورده الحكم هو من الحقائق التي لا تخفى باعتبارها من المسائل العامة وبالتالي ينحل ما يثيره المتهم في هذا الصدد إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة - كما هو الحال في الدعوى - ولا يوجد خلاف بشأن تلك الواقعة فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم قد أثبت بمدوناته أن الشاهد قد تليت أقواله بالجلسة فلا يجوز للمتهم أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، ومن ثم فإن عدم الإشارة بمحضر الجلسة إلى تلاوة أقوال الشاهد لا يبرر في حد ذاته القول ببطلان الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/8/1966 بدائرة مركز أخميم محافظة سوهاج: ضرب .................. عمدا بأن طعنه بمطواة في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى محفوظ ............. ابن القتيل مدنيا قبل المتهم بمبلغ 100ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.