الطعن رقم 1920 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرابة الشهود للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توفر نية القتل لدى الطاعنين من إحاطتهم بالمجني عليه وقت أن ظفروا به وطعنهم له العديد من الطعنات بالسكين في مقاتل من جسمه في رقبته وصدره وبطنه وقيام الطاعن الثاني بذبحه بعد أن سقط أرضاً ولم يتركوه إلا بعد أن تيقنوا من الإجهاز عليه وأنه أصبح جثة هامدة وأن دافعهم في ذلك الأخذ بثأر والد المتهم الثاني الذي اتهم المجني عليه في قتله ولكن حكم ببراءته قبل الحادث بيومين مما أثار حفيظة الجناة للأخذ بثأرهم، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على قيام تلك النية لدى الطاعنين من الظروف والملابسات التي أوضحها في هذا الشأن سائغ وكاف لإثبات توفر نية القتل لديهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على المعلومات التي حصلها وهو في مجلس القضاء أثناء نظر الدعوى وأن ما يحصله على هذا الوجه لا يعتبر من المعلومات الشخصية التي لا يجوز له أن يستند إليها في قضائه، وأن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي فلا يصح معه أن يقال إنه قضى بعلمه. ولما كان ما قرره الحكم في معرض حديثه عن توفر ظرف سبق الإصرار من أن الأخذ بالثأر في بيئة المتهم الأول أمر لا محيص عنه ولا سكوت عليه لا يعتبر من المعلومات الشخصية، وإنما هي معلومات حصلتها المحكمة في مجلس القضاء واستخلصتها كنتيجة سائغة عقلاً ومنطقاً من أقوال شاهدي الإثبات اللذين شهدا بأن المتهم الأول كان يطلق النار بعد الحادث معلناً فرحة للأخذ بثأر والده وأن الزغاريد كانت تطلق من منزله تعبيراً عن مشاعر الفرح بهذه المناسبة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من التفات الحكم عن الرد على دفاعهم من عدم تخلف إصابات بهم أو آثار بملابسهم نتيجة التحامهم بالمجني عليه لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 14 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: (أولا) قتلوا .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لذلك آلات حادة "موسي" وكمنوا له في الطريق الذي أيقنوا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بالآلات المذكورة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) 1- المتهم الأول أيضا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس" 2- أحرز ذخائر "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في إحراز السلاح أو حيازته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق، فقرر بذلك. وادعت بالحقوق المدنية زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية علي أولاده القصر قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26 و1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عن التهمتين المسندتين إليه. (ثانيا) وبمعاقبة كل من المتهم الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. (ثالثا) مصادرة المضبوطات. (رابعا) إلزام المتهمين متضامنين أن يدفعوا للمدعية بالحق المدني ........ بصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهم متضامنين المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش أتعاب للمحاماة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.