⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1915 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سرقة
⚖️ فاعل اصلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المحكوم عليهم قد اتفقوا على سرقة مسكن المجني عليه وتوجهوا جميعاً إليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، فإن هذا يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة سواء من قام منهم بالاستيلاء فعلاً على المسروقات أو من بقى على مسرح الجريمة للمراقبة والحراسة وقت ارتكابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في تحصيل أقوال المحكوم عليه المعترف فنسب إليه الإقرار باستيلاء الطاعن على الجهاز المسروق في حين أنه إنما أسند هذا الفعل إلى المحكوم عليه آخر ما دام أن هذا الخطأ بفرض وقوعه لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أي منهما بسماع الشهود مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في غضون الفترة من 18 يوليو سنة 1962 إلى 23 يوليو سنة 1962 بدائرة قسم ثان طنطا: (أولا) المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ.............. (ثانيا) المتهم الخامس: أخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة السالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/1 و4 و5 و44 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت في الدعوى غيابيا للرابع وحضوريا للباقين بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع سنة واحدة مع الشغل وبراءة المتهم الأول من التهمة المسندة إليه. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 18 مارس سنة 1968 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 3 من أبريل سنة 1968 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.