⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1909 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-11-25 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية عن النتائج المحتملة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، ومن ثم فإنه وقد أورد الحكم أن إصابة الجانب الأيسر التي أحدثها المتهم بالمجني عليه نتيجة ركله بالقدم قد نجم عنها تمزق بالطحال ساعد على حدوثه وجود تضخم مرضي به تطلب إجراء عمل جراحي انتهى باستئصال الطحال مما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإن المتهم يكون مسئولاً عن هذه العاهة ولو وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر في حصولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في هذا الخصوص، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن استئصال الطحال بالجراحة قد أفقد المجني عليه منفعته الباقية أخذا بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن التقرير المذكور لا تناقض فيه يعيب الدليل، فإن تعييب الحكم للاستناد إلى تقرير طبي شرعي بني على مجرد الظن والاحتمال والتناقض، لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/7/1967 بدائرة مركز أبشواي محافظة الفيوم: أحدث عمدا بـ................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد الطحال ولا يمكن تقدير مدى العاهة نظرا لما قد يحدث عنها من مضاعفات خطيرة في المستقبل. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.