⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-4-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - المعارضة فى تقدير الخبير لثمن العقار المنزوع ملكيته - ميعادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه فى انفتاح ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة العقار المنزوع ملكيته ـ على ما يستفاد من نص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية الصادر فى 24 من أبريل سنة 1907 و المعدل فى 18 من يونيو سنة 1931 و على ما جرى عليه قضاء النقض ـ هو صدور القرار الوزارى بالاستيلاء و إعلانه لذوى الشأن ـ فمتى تم الاستيلاء بناء على اتفاق ذوى الشأن مما انتفت معه الحاجة إلى صدور القرار الوزارى بالاستيلاء طبقا لنص المادة 18 لزوال حكمته وانعدام مسوغه ، فقد أصبح الاستيلاء الاتفاقى بمثابة تسليم من جانب المالك المنزوع ملكيته للعين المنزوع ملكيتها ونقل حيازتها منه للدولة و ترك أمر تقدير التعويض و المنازعة فيه للقضاء ليفصل فيه ـ و ينبنى على ذلك أن النزاع على هذا التعويض فى هذه الصورة يخرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 ويصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن العقار و المنازعة فى تقدير قيمته تخضع من حيث الإجراءات والمواعيد للقواعد العامة ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ميعاد الطعن فى تقدير أهل الخبرة لقيمة الأرض المنزوع ملكيتها هو الميعاد المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية فإنه يكون قد خالف القانون و يكون حق الطاعن فى الاعتراض على التقدير جائزا و مقبولا سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة .