⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-16 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سريان القانون من حيث الاشخاص
⚖️ موانع العقاب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محفوظ, ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات خاصة بالموظف العام. ومن ثم لا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة وإن كانت العلاقة بينه وبين من أصدر الأمر تفرض عليه طاعته، وإذ كان ذلك وكان الواضح من سياق نصوص القانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم منشآت تصدير القطن وكذلك محالج القطن الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة وإخضاعها لإشراف المؤسسة المصرية العامة للقطن وما دل عليه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1106 لسنة 1965 بشأن إعادة تنظيم الشركات التابعة للمؤسسات المصرية العامة للقطن وما تلاها من قرارات جمهورية، أن الشارع احتفظ لهذه الشركات بشكلها القانوني واستمرارها في مزاولة نشاطها، مما مؤداه عدم اعتبار موظفي وعمال هذه الشركات من الموظفين والمستخدمين العامين في حكم المادة 63/1 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى نص المادة 58 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960، أن استبقاء أي عامل يبلغ سنه ما بين الحادية والعشرين وبين الثلاثين دون أن يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 منه، محظور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يحدد القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية أمدا معيناً يقدم فيه العامل الشهادة المنصوص عليها في المادة 64 منه، ومن ثم فإن تقدير المهلة التي تمنح له مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ولا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1964 بمنح خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا مهلة لا تجاوز سنة لتقديم الشهادة المذكورة، لأن أحكامه لا تسري إلا على هؤلاء الخريجين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يفرق القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية بين من يشتغل بعمل دائم أو عمل موسمي، ذلك بأن المادة 58 منه قد حظرت استخدام أي مواطن فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من العمر ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 64 من ذات القانون، وهو حظر عام لا محل لتخصيصه بعمل دون آخر أو وظيفة دون أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان البين من مدونات الحكم أنه قضى بإدانة المتهم عن التهمتين المسندتين له وهما استخدامه عاملاً يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين دون أن يكون حاصلاً على شهادة معاملة عسكرية واستبقاؤه هذا العامل في عمله رغم عدم حصوله على تلك الشهادة، وأوقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات لارتباطهما وكانت هذه العقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الثانية وهي عقوبة مساوية لعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى، فإن مصلحة المتهم في هذه الحالة تكون منتفية ويكون ما يثيره من جدل عن استخدام العامل في الشركة إدارته قبل أن يعمل مديراً لها لا جدوى منه، وبالتالي لا محل لبحث إن كان هو الذي ألحق العامل بالعمل في المحلج إبان إدارته له أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن قول المتهم أن حالة العمل في المحلج إدارته كانت تجعل من العسير الاستغناء عن العمال الذين لم يستوفوا مسوغات تعيينهم دفعة واحدة - لا تشكل حالة ضرورة تبيح له مخالفة القانون خصوصاً وأن العامل المعني بالمخالفة - كما يبين من المفردات المضمونة وعقد العمل الخاص به - لم يكن عاملاً فنياً يتعذر الاستغناء عن خدمته، وإنما كان خفيراً بالمحلج، وبالتالي فإن ما يثيره المتهم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ما يثيره المتهم من أن الحكم قد أخطأ إذ أورد أنه لم يتحرك لإجبار العامل على تقديم الشهادة المطلوبة لولا بلاغ التجنيد فإنه - بفرض صحته - لا يعيب الحكم طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1962 حتى 17 فبراير سنة 1965 ببندر دمنهور: (أولا) استخدم عاملا يتراوح عمره بين الحادية والعشرين والثلاثين (...........) دون أن يكون حاصلا على شهادة المعاملة العسكرية (ثانيا) استبقى العامل المذكور في عمله رغم عدم حصوله على الشهادة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 58 و64 و66/1 ـ 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 50ج خمسين جنيها عن التهمتين. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى من جديد عملا بالمواد 58 و64 و66/1 ـ 3 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.