⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1905 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من عبارة المادة 28 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - في وضوح وجلاء - أن مناط مسئولية كل من عضو مجلس الإدارة أو مدير الهيئة عند مخالفة حكم المادة 14 من القانون آنف البيان هو "إذا قام بعقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة" مما مفاده أن المسئولية هنا مسئولية شخصية وليست مسئولية مفترضة وبالتالي فإنه لا يسأل إلا عن التعاقد الذي يثبت أنه أبرمه بنفسه أو أجازه صراحة أو ضمناً، ومن ثم لا يكون مسئولاً عن تعاقد غيره من الوكلاء أو المندوبين إذا تجاوز حدود وكالته في عقد عمليات التأمين إلى إبرام عقود هذه العمليات بصورة مخالفة للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال عام 1956 بدائرة قسم قصر النيل. بصفتهم مديرين عامين بشركة التأمين "شركة التأمينات التجارية" تعاقدوا علي عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المقررة قانونا ولم يلتزم تعريفة الأسعار الموضحة بالجدول على الوجه المبين بالمحضر وطلبت معاقبتهم بالمادتين 14 و18 من القانون رقم 154 لسنة 1955. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث (أولا) بتغريم كل منهما مائتي جنيه. (وثانيا) براءة المتهم الأول مما نسب إليه. فعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية. وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.