الطعن رقم 1903 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, وأحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار توافر ركن الاعتياد في جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي إلى ثبوته في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها اعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال، وقضي ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت اعتيادها ممارسة الدعارة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 10 ديسمبر سنة 1966 بدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية, المتهمتان: أعتادتا ممارسة الدعارة. المتهمة الأولى: أدارت محلا للدعارة وطلبت عقابهما بالمواد 8/1 و9/1جـ و2 و3 و4 و10 و12 و15 و16 و17 و19 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وغرامة 100ج وإغلاق مسكنها ومصادرة الأشياء الموجودة فيه وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة لكل 500 قرش لوقف النفاذ. فاستأنفت المحكوم عليهما الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئنافين حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى وبإلغائه بالنسبة للمتهمة الثانية وببراءتها مما أسند إليها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.