⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1902 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-9 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور في الطريق دون مقتض وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن بسيارته لما أمامه من عربات نقل ما يوفر الخطأ في جانبه على الرغم من ظهور المجني عليه أمامه فجأة من بين هذه العربات التي تحجب عنه الرؤية بقصد عبور الطريق، دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وظهوره فجأة أمام الطاعن وتحديد المسافة التي كانت تفصله عنه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف وتلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - وعلى ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: 1 ـ تسبب خطأ في موت ............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احتياطه وإتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بغير تحفظ كاف وحيطة لازمة فصدم المجني عليه وأصابه إصابات أودت بحياته على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 2 ـ لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة. 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر، وطلبت عقابه بمقتضى المواد 231/1 من قانون العقوبات و1 و2 و72 و81 و88 و91 من القانون رقم 119 لسنة 1955 ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27 من أبريل سنة 1967 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته من التهمة الثانية. فعارض، وقضت ذات المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.