⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1869 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-12-2 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ الطعن فى الاحكام - جواز الطعن
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/7/1964 بدائرة قسم الأزبكية سمح لرواد محله بلعب القمار وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والغلق لمدة أسبوع والمصادرة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم أمام محكمة الأزبكية الجزئية فقضت بتاريخ 15/4/1966 بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم, وقضت محكمة القاهرة الابتدائية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.