الطعن رقم 1864 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ ارتباط
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطابق الأوراق الرسمية المثبتة لبيانات معينة بذاتها من الأمور المسلمة التي لا تحتاج في تحصيلها إلى مصدر يلتزم الحكم ببيانه، إذ لا يعقل أن يفترض تضاربها مع ورودها على محل واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في القانون أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عقوبات، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته، ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف إذا كان مأموراً به من رؤسائه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاختلاس يقتضي بطبيعته إضافة المختلس للمال المعهود إليه إلى ملكه بنية إضاعته على مالكه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للمتهم في التمسك بانطباق المادة 113 من قانون العقوبات على الواقعة المسندة إليه دون المادة 112 من ذات القانون، لكون العقوبة المقضي بها عليه مقررة في القانون لأي من جنايتي الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط، فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في بعض جرائم التزوير والاستعمال من عدم توافر أركانها، أو عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الحكم لم يدن المتهم باختلاس أي من الأشياء التي أقر أصحابها باستلامها كاملة، ولا بالتزوير في الأوراق الرسمية في شأن إثباتها، ولم يكن المذكور متهماً بشيء من ذلك، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بأن تورد شيئاً عنها، ما دام خارجاً عن جوهر تسبيبها وعناصر قضائها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة ما بين 22/9/1963 و23/5/1964 بدائرة مركز بوش محافظة بني سويف: أولا - بصفته موظفا عموميا (كاتب جمعية منشأة هديب الزراعية) اختلس كمية السماد المبينة القيمة بالمحضر المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه بسبب تأدية وظيفته. ثانيا ـ ارتكب تزويرات في محررات رسمية هي (1) كشف السلف الشتوية رقم 32 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ودون أمام الرقم 9 اسم ................. وأثبت تسلمه 40 جوال نشادر زنة 75ك دون أن يثبت بالاستمارة رقم 9 جمعيات الخاصة بهذا الشأن والحال عدم وجود هذا الاسم إطلاقا. (2) الاستمارة رقم 9 جمعيات رقم 554/35 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على الوجه الآتي: (أ) قيد على العضو ................. أنه تسلم عدد 6 أجولة نشادر بينما أثبت بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 3 أنه تسلم 4 أجولة. (ب) قيد على العضو ................. أنه تسلم عدد 7 أجولة نشادر بينما أثبت بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 6 عدد 2 أجولة. (3) الاستمارتين 9 جمعيات رقمي 554/35 و561/35 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأثبت بالأولى على العضو ................. أنه تسلم عدد 45 جوال نشادر وبالثانية لنفس العضو أنه تسلم عدد 5 أجولة نشادر فيكون مجموع ما قيد عليه بالاستمارتين عدد 50 جوالا بينما قيد عليه بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 8 عدد 40 جوالا فيكون المجموع 45 جوالا. (4) كشف السلف الشتوية رقم 32 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقيد أمام الرقم 11 أن المدعو ................. قد تسلم عدد 4 أجولة نشادر وأثبته بالاستمارتين 9 جمعيات رقمي 560/35 و561/35 ثم عاد وشطب أمام اسمه بالاستمارة الأولى ومسحه بالثانية دون أن يتدارك ذلك بكشف التفريغ والحال وهمية هذا الاسم (ثالثا) ـ اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع مجهول في تزوير الإقرار المؤرخ 19/12/1964 بأن وضع إمضاءا مزورا نسبها إلى من يدعى ..... تفيد مسئوليته عن توزيع كميات السماد المبينة به والحال عدم توقيعه على هذا الإقرار وقد تمت الجريمة ووقعت بناء على هذا الاتفاق والتحريض (رابعا) ـ استعمل ورقتين مزورتين هما الإقرارين سالفي الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في تحقيق النيابة. وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات بني سويف قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/1 ـ 2 و41 و211 و214 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه برد ما اختلسه وبتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) بصفته موظفا عموميا (كاتب جمعية منشأة هديب الزراعية) اختلس كمية السماد البالغ قيمتها 238ج و550م والمملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمسلمة إليه بسبب وظيفته. (ثانيا) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي (1) كشف السلف الشتوية رقم 32 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ودون أمام الرقم 9 اسم ................. وأثبت تسلمه 40 جوالا نشادر زنة 75ك دون أن يثبته بالاستمارة 9 جمعيات الخاصة بهذا الشأن والحال عدم وجود هذا الاسم إطلاقا (2) الاستمارة 9 جمعيات رقم 554/35 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على الوجه الآتي: (أ) قيد على العضو ................. أنه تسلم 6 أجولة نشادر بينما أثبت بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 3 أنه تسلم 4 أجولة. (ب) قيد على العضو ................. أنه تسلم 7 أجولة نشادر بينما أثبت بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 6 عدد 2 أجولة (3) الاستمارتين 9 جمعيات رقمي 554/35 و561/35 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأثبت بالأولى على العضو ................. أنه تسلم 45 جوالا نشادر وبالثانية لنفس العضو 5 أجولة نشادر فيكون مجموع ما قيد عليه بالاستمارتين 50 جوالا بينما ما قيد عليه بكشف السلف الشتوية رقم 32 أمام رقم 8 عدد 40 جوالا فيكون المجموع 45 جوالا. (4) كشف السلف الشتوية رقم 32 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقيد أمام الرقم 11 أن ................. قد تسلم 40 جوالا نشادر وأثبته بالاستمارتين 9 جمعيات رقمي 560/35 و561/35 ثم عاد وشطب أمام اسمه بالاستمارة الأولى ومسحه بالثانية دون أن يتدارك ذلك بكشف التفريغ والحال وهمية هذا الاسم (5) الإقرار المؤرخ 19/4/1964 بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأضاف عبارات تفيد مسئولية الموقعين عليه عنها والحال عدم وجود هذه العبارات أصلا وقت التوقيع. (ثالثا) اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع مجهول في تزوير الإقرار المؤرخ 19/12/1963 بأن وضعا إمضاء مزورا نسباها إلى ................. تفيد مسئوليته عن توزيع كميات السماد المبينة به والحال عدم توقيعه على هذا الإقرار وقد تمت الجريمة ووقعت بناء على هذا الاتفاق والتحريض. (رابعا) استعمل ورقتين مزورتين هما الإقراران سالفا الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في تحقيق النيابة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.