⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له، إلا أنه لا تصح إدانة غير المتصرف - والوسيط كذلك - إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتى تصح مساءلته سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد البائع فيما زعمه من إدعاء الملك إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو كان يعتقد بحسن نية أنه مالك للقدر الذي تصرف فيه. ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن سمسار وله بهذه المثابة أن يجمع بين طرفي العقد ويقتضي أجر الوساطة بينهما، ولا يكلف مؤونه التثبت من ملكية البائع أو بحث مستنداته، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه دون أن يبين ما وقع منه مما يعد في صحيح القانون احتيالا، يكون قاصراً عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة طبقاً لما افترضته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان النعي الذي نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب - والذي أخذت به المحكمة - يتصل بالمحكوم عليهما الثالث والرابع أيضاً، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 25 أبريل سنة 1964 بدائرة بندر دمنهور. توصلوا إلى الاستيلاء علي النقود المبينة قدرا بالمحضر والمملوكة لـ.............. وذلك عن طريق بيع العقار المبين بالمحضر لها مع أنهم ليس لهم حق التصرف فيه حالة كون الثاني عائدا وطلبت عقابهم بالمادتين 49/3 و336 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا المجني عليها وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج علي سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع وحضوريا للثاني بحبس الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش وحبس الثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من الثالث والرابع ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما بلا مصروفات جنائية وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعية المدنية تاركة لها وألزمتها المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول والثالث والرابع وحضوريا اعتباريا للثاني في موضوع الاستئنافات الأربعة برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.