⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1856 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وبغرامة عشرة جنيهات عن التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بينها وأوقع عليه هذه العقوبة باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة إتلاف المزروعات موضوع التهمة الثانية، وكانت العقوبة التي فرضها الشارع لهذه الجريمة بمقتضى المادة 367 من قانون العقوبات قاصرة على الحبس دون الغرامة المحكوم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الاعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة - وهي الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلتزم المحكمة بالرد صراحة على الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة ببيان علة إطراحها أقوال شهود النفي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 9 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز إسنا. (أولا) استعملوا القوة والعنف وتدابير غير مشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل وفي أن يستخدم أشخاصا بأن منعوا ............. و............ من مزاولة أعمالهم في زراعة .......... وآخرين على النحو المبين بالمحضر. (ثانيا) اتلفوا وآخرين مجهولين عمدا زراعة الموز والبطيخ والطماطم المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ .............. و.............. على النحو المبين بالمحضر (ثالثا) أتلفوا وآخرين مجهولين عمدا الباب والأزيار والفرن المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكين لـ .............. وذلك بأن ألقوا بالباب على الأرض وكسروا الأزيار وهدموا الفرن على النحو المبين بالمحضر (ثانيا) الأول أيضا أحدث عمدا وآخر مجهول بـ .............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و361/1 و367/1 و375/1-2 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من .............. و.............. و.............. بمبلغ 100ج قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح إسنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل لوقف التنفيذ وتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات وذلك عن التهم المنسوبة إليهم بلا مصروفات جنائية وألزمت المتهمين متضامنين أن يدفعوا إلى المدعين بالحق المدني مبلغ خمسة وعشرين جنيها وألزمتهم المصروفات المدنية المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليهم والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم... إلخ. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتأييده فيما قضي به بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبإلغائه فيما قضى به بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع وتبرئتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت المتهمين الأول والثاني المصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.