الطعن رقم 1854 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-3-24
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمار
⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, وحسين سعد سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 - التي تؤثم لعب القمار في المحال العامة - بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة، كما نصت المادة 36/1 من هذا القانون على أنه في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و3 - التي تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص - و10 و12 يجب الحكم بإغلاق المحل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضي بتوقيت عقوبة الغلق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 30 سبتمبر سنة 1966 بدائرة بندر المحلة: المتهمين من الأول إلى الرابع: لعبوا القمار في محل عام علي النحو المبين بالمحضر. المتهم الخامس (المطعون ضده): (أولا) سمح بلعب القمار في محله العام. (ثانيا) فتح مقهى قبل الحصول علي ترخيص بذلك من إدارة اللوائح والرخص. وطلبت معاقبتهم بمواد القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة بندر المحلة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وغيابيا بالنسبة إلى باقي المتهمين بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم 300 قرش وحبس المتهم الخامس (المطعون ضده) شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة جنيهات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم الأول. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا للأول والثاني والثالث وحضوريا للرابع والخامس (أولا) بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية (ثانيا) بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد العقوبة المقضي بها مع غلق المقهى لمدة شهر تبدأ من تاريخ هذا الحكم بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.