⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1853 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سعد سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة. ولما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوي على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده، وكانت الطاعنة لا تجادل في هذا الذي انتهى إليه الحكم، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 27/10/1965 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: المتهمين الأول والثاني: عرضا للبيع شيئا من أغذية الإنسان "زيت مغشوش" مع علمهما بغشه وفساده. المتهم الثالث: أنتج بقصد البيع "الزيت" سالف الذكر دون أن يتوافر فيه الحدود المقررة من عناصر تكوينه علي النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمادة 1 من القرار الخاص بالزيوت والدهون والقرار الوزاري رقم 109 لسنة 1959. ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضوريا اعتباريا بالنسبة إلى المتهم الثالث عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث ببراءة الأخيرين مما أسند إليهما وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.