⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ غش
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من المفردات المضمومة أن المادة الغذائية موضوع الجريمة لم تضبط، فإن طلب مصادرتها يكون وارداً على غير محل ومن ثم لا يجوز القضاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها، فإن ذلك مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/11/1966 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية: - عرض للبيع زيت بذرة كتان مغشوشا لارتفاع درجة حموضته عن الحد المقرر وعلي النحو المبين بتقرير معامل التحليل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.