⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1851 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-2-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ الاخفاء المتحصل من جناية
⚖️ الاخفاء المتحصل من سرقة
⚖️ استجواب
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ تحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التحقيق
⚖️ رقابة ادارية
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي,ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, إخفاء شيء مسروق أياً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات، فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع بطريق الإكراه، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه، كان له أن يأخذ به وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم دانه عن واقعة لم ترد بأمر الإحالة - وهي إخفاء الثلاثة أطنان - مردوداً بأنه فضلاً عن أن الثابت من مراجعة المفردات أن تلك الكمية من الشمع كانت محلاً للتحقيق في الدعوى بما دل عليه تناول الطاعن والمتهمين الآخرين لها في اعترافاتهم، وتناول النيابة العامة لها لدى سؤالها مدير حسابات الشركة الذي قرر في شأنها بأن أجولة الرسالة كانت ممزقة وجرى عليها الاختلاس، ومفاد ذلك - في غير لبس - أن النيابة العامة حين أشارت في وصفها للتهمة إلى أن الاختلاس وقع على كمية الشمع المبينة بالمحضر قد أقامت الدعوى عن اختلاس الأطنان الثلاثة إلى جانب الأطنان الخمسة، يؤيد هذا النظر أن المدافع عن الطاعن قد عرض في مرافعته للأطنان الثلاثة واعتبرها "كنسة" لا يجري عليها علمه بأنها مسروقة ثم راح يناقش في طعنه انحسار ركن العلم عن الجريمة بشأن هذه الكمية، على أنه لا جدوى من هذا النعي ما دامت واقعة الخمسة أطنان كافية وحدها لتبرير العقوبة المحكوم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاستجواب المحظور على مأموري الضبط القضائي - ورجال الرقابة الإدارية منهم - هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط عن القيام بواجبهم ومتابعته، ومن ثم فإن دعوى الطاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل، ولا يغير من ذلك حجز المتهمين في مبنى الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم، ذلك بأنه - على فرض سلامة هذه الواقعة - لا يترتب عليها غير مؤاخذة إدارية ممن صدرت عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطاعن على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة لم يثر لدى محكمة الموضوع شيئاً عن بطلان تحقيقات النيابة العامة بما في ذلك ما ينعاه عليها بطعنه من إجرائها التحقيق بمبنى الرقابة الإدارية - وهو أمر متروك لتقدير النيابة العامة وحسن اختيارها حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه - فإنه لا يصح إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان ما أثبته الحكم عن أقوال الطاعن وأقوال المتهمين المعترفين له أصل ثابت في تحقيقات النيابة على ما اتضح من مراجعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة، ولا يقدح في ذلك ما دلت عليه المفردات من خطأ الحكم فيما قال به عن عدم تداول الشمع في الأسواق، ذلك بأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن على ما يبين من سياق استدلاله إلا تزيداً بعد أن استوفى دليل علم الطاعن بأن الشمع مسروق.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا على محكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها، ما دام أن الظاهر من الحكم - على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة - أنه لم يتحدث عن الواقعة السابقة إلا ليستدل بها على ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1)...... (2)...... (3)........ (4) ...... (5)...... بأنهم في غضون شهر نوفمبر سنة 1966 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: المتهم الأول: بصفته مستخدما عموميا رئيس أقسام المشتريات بشركة ................ اختلس كمية شمع البرافين المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة للشركة المذكورة والمسلمة إليه بصفته سالفة الذكر. المتهمون الثاني والثالث والرابع: اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه علي اختلاس كمية شمع البرافين المبينة القيمة بالمحضر وبيعها وقسمة ثمنها وساعدوه علي ذلك بأن احضروا له وسيلة النقل "سيارة" وقاموا بنقلها إلي مخزن المتهم الخامس بعد أن سهل له المتهم الثاني إجراءات الاستلام فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الخامس: أخفى كمية الشمع المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة لشركة مصر للتغليف الاقتصادي مع علمه باختلاسها وأنها متحصلة من الجناية سالفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/2-3 و41 و42/2مكرر و111/1 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا للمتهمين الثاني والخامس وغيابيا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلي المتهمين الأربعة الأول (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن مدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين برد قيمة ما اختلسوه وقدره ثمانمائة وواحد وستون جنيها وتغريمهم متضامنين مبلغا مساويا لهذا المبلغ وعزل المتهم الأول من وظيفته (ثانيا) معاقبة المتهم الخامس بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر. فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه، كما طعن في هذا الحكم أيضا المحامي عن الطاعن الثاني وقدم تقريرا بالأسباب.