⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1849 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-27 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ المصلحة فى الدعوى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
⚖️ ضرر
⚖️ دعوى مدنية - المصلحة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 222 من القانون المدني صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، وكانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة في رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجني عليها أم لا، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لأخت المجني عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقرائن الأحوال وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، وإذ كان ما تقدم وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دين بها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إصابة المجني عليها بشلل نصفي قاصر على يد ورجل واحدة لا يحول دون إمكان استعمالها ليدها الأخرى في مقاومة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يونيه سنة 1966 بناحية مركز السنطة محافظة الغربية: قتل زوجته .............. عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية على قتلها وانتهز فرصة تواجدها بمفردها بالمنزل وقام بكتم نفسها وخنقها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت مدنيا .............. وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني .............. مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.