الطعن رقم 1797 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص المحاكم - تنازع الاختصاص
⚖️ ارتباط
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق وعلى الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص, أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجني عليهم عاهة مستديمة, ومن ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقي المتهمين إلا بحكم ارتباطها ارتباطا بسيطاً بواقعة الجناية, ولما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح وقصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانوني يحول دون الفصل في الجنح المسندة إلى باقي المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التي قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه وبين الجنح المسندة إلى باقي المتهمين والتي قضي بإحالتها إلى محكمة الجنح - وهو الشق الذي ينصب عليه الطعن - وبالتالي فإن الحكم فيما قضي به من الإحالة لا يكون منهياً للخصومة ولا ينبني عليه منع السير في الدعوى, ومن ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة كلا من المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم 9/5/1964 بدائرة مركز أرمنت. المتهم الأول: ضرب المتهم الرابع فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما. والمتهم الثاني: ضرب .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوما, والمتهم الثالث: ضرب المتهم الثاني فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. والمتهم الرابع: ضرب المتهم الثالث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. والمتهم الخامس: ضرب المتهم الأول فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوما. وقدمتهم إلي محكمة جنح أرمنت الجزئية لمعاقبتهم بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات. فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلي النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بعد أن تبين لها أن إصابة المتهم الرابع تخلف عنها عاهة مستديمة. وقد حققت النيابة العامة الدعوى وانتهت إلي طلب إحالة المتهمين إلي مستشار الإحالة بوصف أنهم في يوم 9/5/1964 بدائرة مركز أرمنت محافظة قنا. المتهم الأول: ضرب عمدا .............. الشهير بـ.............. بعصا علي يده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة الإصبع الخنصر الأيمن مما يقلل من كفاءته علي العمل بنحو 4% المتهم الثاني: ضرب عمدا المجني عليه سالف الذكر علي وجهه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. المتهم الثالث: ضرب عمدا .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. المتهم الرابع: ضرب .............. الشهير بـ.............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما. المتهم الخامس ضرب عمدا .............. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوما الأمر المنطبق علي الجناية المنصوص عليها في المادة 240/1 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المادتين 241/1 و242/1 من ذلك القانون. فقرر مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلي محكمة جنايات قنا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 240/1 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وإحالة الجنح المسندة إلي باقي المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.