الطعن رقم 1796 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري، وعضوية محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولما كان الطاعن لم يحضر بالجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم مع سبق حضوره بشخصه في جلسات سابقة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتباريا طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو حضوري اعتباري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وهو بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يبدأ ميعاد المعارضة فيه إلا من تاريخ إعلان المتهم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من ذات القانون تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن في الحكم بالمعارضة جائزاً، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي: تسبب خطا في موت ................... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم عامود الإنارة حيث تصادف نزول المجني عليه من الباب الخلفي للسيارة فوقع الأخير أرضا بعد اصطدامه بالعامود المذكور وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت مدنيا والدة المجني عليه قبل المتهم وهيئة النقل العام المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة ألاف جنيه علي سبيل التعويض. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئنافين حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها عما نسب إليه وألزمته والمسئول بالحقوق المدنية بصفته متضامنين مبلغ ألفي جنيه (2000ج) والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.