الطعن رقم 1790 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات تعاونية
⚖️ جمعيات تعاونية زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ , ومحمود العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادتين 26, 72 من القانون رقم 317 لسنة 1956 في شأن الجمعيات التعاونية, أن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية هو بحسب الأصل رب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولا يرفع عنه هذا الوصف إلا إذا عين مجلس الإدارة - بعد موافقة الجمعية العمومية - مديراً أو مشرفاً يمنحه سلطة الإشراف الإداري ويكون من اختصاصه - وفقاً لنظام الجمعية - مراعاة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح. ولا يغير من ذلك أن يكون للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة مشرف بكل جمعية تعاونية زراعية, ذلك بأن اختصاص المشرف - وفقاً للمادة الأولى من القرار رقم 166 لسنة 1961 الصادر في 30 ديسمبر سنة 1961 - هو مجرد التوجيه والإرشاد والمراقبة دون الإدارة التي يختص بها مجلس إدارة الجمعية التعاونية, وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده, بأنه في يوم 30 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز أدفو: (أولا) شغل متعطلين دون أن يكونا حاصلين علي شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المختصة. (ثانيا) لم يخطر مكتب التخديم المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد المقرر (ثالثا) لم يقدم ما يثبت تقاضي العمال أجورهم. (رابعا) لم يقدم ما يثبت حصول العمال علي أجازاتهم السنوية: (خامسا) لم يحرر عقد عمل من نسختين لكل عامل باللغة العربية: (سادسا) لم ينشئ إضبارة خاصة لكل عامل متضمنة البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و14 و16 و20 و42 و43 و58 و69 و215 و216 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة. ومحكمة ادفو الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة مع تعدد العقوبة بقدر عدد العمال فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.