الطعن رقم 1778 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دخان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في نصوص القانون رقم 74 لسنة 1933 في شأن صناعة وتجارة الدخان والقانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ ما يوجب إجراء التحليل وإخطار صاحب الشأن بنتيجته في ميعاد معين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرتب القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة وإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح أن يعاب على المحكمة عدم أجابتها الطاعن إلى طلب إعادة التحليل الذي اطمأنت إلى نتيجته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/9/1965 بدائرة قسم أول المنصورة: حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون 623 لسنة 1955 و1 و2 و4 و5 و10 و12 من القرار رقم 91 لسنة 1933 و30 من القانون رقم 87 لسنة 1948 و32 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 260ج ومثلي قيمة الكمية التي أخذت منها العينة، وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وإلزامه أن يؤدي إلى مصلحة الجمارك مبلغ 260ج ومثلي قيمة الكمية التي أخذت منها العينة وقدرها 13 كجم والمصادرة فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المصروفات المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.