الطعن رقم 1773 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-2-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن من يشترك في أعمال الحفر لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب العمل لا يعتبر مسئولاً جنائياً عما يصيب الناس من الأضرار بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة التي تقي الأنفس مما قد يصيبها من الأضرار إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. وإذ كان ذلك، وكان ما تساند إليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن الأول من أنه كان يتردد على مكان الحفر ولم يمنع العمال من وضع الأتربة بجوار السور، لا يكفي - ترتيباً على هذا النظر - لمساءلته، ذلك بأن هذا الذي ساقه الحكم ليس يدل في فحواه على مجرد اطمئنان الطاعن الأول على مجريات سير العمل بوصفه رباً له غير مسئول عن اتخاذ احتياطات بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعنين نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 5 مارس سنة 1963 بدائرة بندر سوهاج (أولا) تسببا خطأ في موت كل من ................ و................ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهمتهما كمقاولين بأن كلفا عمالهما المجهولين بحفر أرض مملوكة للأول. وطلب منهم إلغاء ما يتخلف عن الحفر من أتربة بجوار سور مدرسة .... بسوهاج فتراكمت الأتربة لثقلها علي السور الذي لم يتحملها فسقط علي الطلبة المتواجدين بجواره وحدثت بالمجني عليها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما. (ثانيا) تسببا خطأ في إحداث إصابة كل من ................ و................ و................ و................ و................ و................و................ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما وإخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما كمقاولين بأن كلفا عمالهما المجهولين بحفر أرض مملوكة للأول فطلبا منهم إلقاء ما يتخلف عن الحفر من أتربة بجوار سور دار .... العامة بسوهاج فتراكمت الأتربة علي السور الذي لم يتحملها فسقط علي الطلبة المتواجدين بجواره وحدثت بالمجني عليهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابهما بالمواد 238/1، 2 و244/1-2-3 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا قبل المتهمين كل من ................ بمبلغ 500 ج و................ بمبلغ 200ج و................ و................ و................ بمبلغ 100ج لكل منهم علي سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لـ................ المدعي بالحق المدني مبلغ 500ج وأن يدفعا لـ................ مبلغ 200ج ولكل من ................ و................ و................مائة جنيه وإلزامهما بالتضامن بالمصروفات المناسبة ومبلغ 20ج مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهمين والمدعين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بالماتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بالنسبة إلى المتهمين مدة ثلاثة سنوات تبدأ من يوم صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.