الطعن رقم 1772 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موانع العقاب - الغيبوبة الناشئة عن تناول عقاقير مخدرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
⚖️ مسئولية جنائية - سقوط المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجري القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها، مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه في الجرائم ذات القصد العام ومن ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يتطلب القانون في جريمة الضرب المفضي إلى الموت قصداً خاصاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه أثبت أن الطاعن تناول المسكر باختياره - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه بوجه الطعن - فإنه ليس له من بعد أن يعيب على الحكم قعوده عن بحث درجة هذا السكر الاختياري ومبلغ تأثيره في إدراكه وشعوره في صدد جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دين بها ما دام القانون لا يستلزم فيها قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد العام لعدم جدوى هذا البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، ومن ثم فإنه لا محل للتسوية بين الجرائم ذات القصد العام وتلك التي يتطلب فيها قصداً جنائياً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 يونيو سنة 1967 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: قتل .............. عمدا بأن طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الوارد في قرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات وذلك على اعتبار أنه أحدث بالمجني عليه الجرح الموصوف بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الجرح أفضى إلى موته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.