⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1771 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يأخذ بأقوال ضابط الشرطة في كيفية ضبط المتهم ثم لا يعول على ما وراه عن اعترافه له بأنه أحرز المخدرات بقصد الاتجار، ذلك بأن الشاهد لم يشهد بنفسه واقعة الاتجار وإنما روى ما سمعه من المتهم ولم تر المحكمة الأخذ بهذا القول لعدول المتهم عنه وعدم وجود ما يظاهر قولة الضابط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومن ثم فإذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المتهم لم يبد اعتراضاً على قبول محاميه تلاوة أقوال الضابط ولم يتمسك بسماع أقوال هذا الشاهد فإنه يكون من حق المحكمة أن تستغني عن سماعه وتعول على أقواله في التحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر إنما هو علم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المحكمة غير مكلفة بالتحدث على استقلال عن القصد الجنائي إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما يحرزه مخدراً، وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أورد أن المتهم ألقى من يده بالكيس الذي كان يحتوي على المخدرات بمجرد رؤيته للضابط، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالاً على قيامه في حق المتهم، فإنه لا محل لما ينعاه المتهم من أن الحكم لم يعن ببيان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1-أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط, وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.