الطعن رقم 1769 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات التزوير
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش بقصد التوقى
⚖️ التفتيش بقصد التوقى
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, ومحمد أبو الفضل, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 34 من قانون الإجراءات لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بعامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جنح معينة وردت في القانون على سبيل الحصر ومن بينها جريمة التعدي الشديد ولو في غير أحوال التلبس، متى وجدت دلائل كافية على اتهامه بالجريمة، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كان ذلك وكانت جريمة التعدي التي قارفها المتهم تندرج تحت نص المادتين 136، 137/1 من قانون العقوبات الذي ربط لها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً، فإنه يسوغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تشهد بأن التفتيش كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه، فإن التفتيش يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم قد وقع منه - وهو في حالة سكر بين - تعد شديد على رجل الشرطة، فإن ذلك مما يجيز قانوناً القبض على المتهم - ولو في غير حالة التلبس بالجريمة - ومن ثم إذ التفت الحكم في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.