الطعن رقم 1768 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-13
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل من تهمتي عدم تقديم أنفار مقاومة دودة القطن وعدم التواجد بالزراعة أثناء المقاومة على الرغم من قيام الارتباط بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفق القانون واعتبار جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل في العقوبات التكميلية أنها تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله وأنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة إلا أن التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره وإلا كان توقيعها عبثاً لورود القضاء بها على غير محل. وبما أن إجراءات المقاومة المطلوبة كانت لازمة في موسم زراعة القطن في سنة 1967 وقد انتهى موجبها بانتهاء الوقت الذي كان يجب أن تتخذ فيه، فإنه لا محل للنعي في الحكم على إزالة أسباب المخالفة لورودها على غير محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 يونيو سنة 1967 بدائرة كفر الزيات 1- وهو حائز لأرض زراعية منزرعة قطنا لم يخرج أنفار المقاومة 2- وهو حائز لأرض زراعية لم يتواجد بها أثناء عملية المقاومة. وطلبت عقابه بالمادتين 73ج و97/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 والمادتين 1 و6 من قرار وزير الزراعة 79 لسنة 1967. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم حبسا بسيطا لمدة أربعة أيام عن التهمتين مع تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1967 بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الآتي: (أولا) - بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها (ثانيا) بالنسبة للتهمة الثانية بحبس المتهم 48 ساعة حبسا بسيطا عنها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقته بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.