⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1765 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يجز المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، طبقاً للمادة السابعة منه، الاجتراء بعقوبة المراقبة فقط دون الحبس إلا إذا كان المشتبه فيه قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. ولما كان المتهم قد عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة، فإنه كان يتعين إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه القضاء بعقوبة الحبس بالإضافة إلى عقوبة المراقبة المقضي بها في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 01965 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 4177 سنة 1965 أبو قرقاص مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لاشتباه في القضية 3337 سنة 1962 جنح أبو قرقاص, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة ستة أشهر مع النفاذ تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه, فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كل من النيابة العامة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية- بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة تبدأ منذ إمكان التنفيذ عليه بها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.