⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1763 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إتفاق
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وإنما هو يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها والخطأ فيه - بفرض وقوعه - لا يؤثر في سلامة الحكم، ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بما أورده على ثبوتها في حقه من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 28 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: أولا قتلوا .............. عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية علي قتلها وأعدوا لذلك سكينا وتوجهوا إلي منزل المجني عليها وما أن ظفروا بها حتى أمسكوا بها وانهال المتهم الأول عليها طعنا بالسكين فأصيبت بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانيا - أحدثوا بـ.............. عمدا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. المتهم الأول أيضا 1- أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما 2- أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. 3- أحدث عمدا بـ.............. الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج أقل من عشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات أولا - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ثانيا - بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن ثلاث سنوات وذلك علي اعتبار أن المتهمين أحدثوا بـ.............. الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلي موتها وكان ذلك مع سبق الإصرار. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.