⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1762 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر قانوناً. ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض سواء في ظل قانون تحقيق الجنايات تفسيراً للمادة 231 منه أو طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية بياناً لحقيقة المقصود في المادة 424 منه التي حلت محلها المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ............... ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي إلا أنها بقيت غفلاً من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1, 2, 37, 38, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.