⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1761 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عمل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم والتي يستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون الصحيح عليها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة عدم إنشاء صاحب العمل ملفاً لكل عامل يتضمن البيانات المقررة، وجريمة عدم منح صاحب العمل لعماله أجازات المواسم والأعياد، لا يحمل قضاءه، ذلك أن سياق نص المادتين 62/1 و69/1 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل يدل على أن إخلال صاحب العمل بواجب إمساك ملف خاص بكل عامل وإثبات البيانات التي أشارت إليها المادة 69/1 فيه أمر مستقل تماماً ولا علاقة له بقعوده عن منح عماله أجازات الأعياد، وبالتالي لا يكون هناك ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف، الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم مما يستوجب نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (أولا) - لم يقم بتحرير عقد عمل باللغة العربية من نسختين لكل عامل (ثانيا) لم يقم بإنشاء ملف لكل عامل يتضمن البيانات المقررة (ثالثا) لم يقم بمنح العمال أجازات المواسم والأعياد الرسمية - وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 91 لسنة 1959 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل من عماله الثمانية عشر عن كل من التهم الثلاث. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة إلي التهمة الأولي بقصرها علي التعدد بتسعة عمال وبتعديل الحكم بالنسبة إلي التهمتين الثانية والثالثة بتغريم المتهم عنهما 200 قرش تتعدد بعدد العمال الثمانية عشر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.