⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1757 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات، فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح محكمة الإسكندرية الابتدائية. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 50 قرشا لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.