الطعن رقم 39 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-5-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
تركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تصفية التركة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ تدخل النيابة فى الدعوى
⚖️ تنحى القاضى عن نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تدخل النيابة العامة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تنحى القاضى عن نظر الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى عزل او استبدال المصفى
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود القاضى واميل جبران ولطفى على ومحمد ممتاز نصار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما أوجبه القانون فى المادتين 407 مكرر و 408 مرافعات هو ـ على ما جرى به قضاء النقض ـ أن يضع العضو المقرر فى الدائرة الاستئنافية تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف و طلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و دفاعم و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . و لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى لدى نظرها امام المحكمة . و أنه إذا ما تغير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير و إن وجب تلاوة التقرير من جديد إلا أنه لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد اعضاء الهيئة بل يكفى تلاوة التقرير الذى وضعه العضو المقرر الأول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحكام تصفية التركات التى نظمها القانون المدنى فى المواد 875 وما بعدها لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التى أوجبت المادة 99 مرافعات تدخل النيابة فى القضايا المتعلقة بها ـ ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام الأموال، وقد أورد القانون المدنى أحكام تصفية التركات فى باب الحقوق العينية، ونص فى الفقرة الثانية من المادة 875 منه على اتباع أحكامه فيها وهى أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق فى ذاتها بل تنظم الإجراءات التى يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم فى التركات فى نطاق القاعدة الشرعية التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ـ ولا يغير من هذا النظر ما أوردته المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان "فى تصفية التركات" ضمن الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، لأن هذه الأحكام إنما أريد بها كما تقول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مواجهة الأوضاع التى تستلزمها قواعد الإرث فى بعض القوانين الأجنبية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنحى القاضى عن نظر الدعوى أمر يتعلق بشخصه و لا مصلحة للخصوم فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تنص المادة 877/2 من القانون المدني على أن "للقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة لذلك" - وكان لا يوجد في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفي أو استبدال غيره به، بل تكفل القانون المدني - بما استحدثه من أحكام نظم فيها تصفية التركات وإجراءاتها - بصيانة حقوق الدائنين ولو ظهروا بعد تمام التصفية وجعل لهم باعتبارهم من ذوي الشأن الحق في طلب عزل المصفي واستبدال غيره به متى وجدت أسباب مبررة. فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أن دعوى عزل المصفي لا تمس نظام التصفية في شيء وإنما هي تتعلق بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ولم يشترط القانون إدخال الدائنين فيها قياماً على أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي الذي يملك العزل من تلقاء نفسه ومن باب أولى تلبية لرغبة وراث واحد قد يكون مالكاً لأقل الأنصبة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كانت محكمة الدرجة الثانية قد فصلت فى الاستئناف الأصلى فإنها تكون فى غنى عن نظر الاستنئاف المرفوع بشأن وصف النفاذ .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حكم محكمة أول درجة بتعديل قائمة الجرد ينفذ فى حق المصفى الذى أقامته محكمة الدرجة الثانية كما كان نافذا فى حق سلفه دون حاجه إلى النص على ذلك فى منطوق الحكم الاستئنافى .