⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1752 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استجواب
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان استجواب المتهم
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوى، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية، هي وجوب دعوة محاميه لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان استجواب المتهم في جناية واعترافه المستمد منه لعدم دعوة محاميه للحضور - رغم عدم تنازله عن هذه الدعوة صراحة - هو دفع جوهري لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية التي كفلها القانون صيانة لحقوق هذا المتهم مما يقتضي من المحكمة أن تعني بالرد عليه بما يفنده فإن هي أغفلت ذلك، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقتضي دعوة محامي المتهم في جناية لحضور الاستجواب أو المواجهة أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً معينا فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في 15 فبراير سنة 1966 بناحية مركز المحلة الكبرى قتلوا ................. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا (فرد) وآلات حادة وصلبة راضة (سكينا وعصيا) واستدرجوه إلى مكان الحادث وما أن خلوا به حتى شدوا وثاقه بحبل وضربه الثاني بعصا على رأسه بينما أطلق الأول عليه عيارا ناريا وانهال الثالث عليه طعنا بالسكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول 1ـ أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد) في غير الأحوال المصرح بها قانونا 2ـ أحرز ذخيرة (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد الواردة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى جميع المتهمين وبالمواد 1 و6 و26/1ـ4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق له بالنسبة إلى المتهم الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة له و17 من القانون ذاته بالنسبة إلى الجميع بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الطاعنون الأول والثالث والرابع تقريرين بالأسباب في الميعاد ولم يقدم الطاعن الثاني أسبابا لطعنه.