الطعن رقم 1745 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ امر الاحالة
⚖️ تصدى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أن الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز - استثناء - لمحكمة الجنايات إذا رأت في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك وقائع أخرى غير المسندة فيها إلى المتهم أن تقيم الدعوى بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية ولا يترتب على هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق دون الحكم فيها وذلك عملاً بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كانت المحكمة قد خالفت صريح نص هذه المادة بمعاقبة الطاعن عن جريمة إطلاق طبنجة داخل القرى وهي جريمة لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما ينبني عليه بطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يطعن على جريمتي إحراز السلاح والذخيرة المسندتين إليه في أمر الإحالة ولا على العقوبة المقضي بها عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً بما فيها جريمة إطلاق الطبنجة - التي لم تكن واردة بأمر الإحالة - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة إحراز السلاح فإنه لا يكون للطاعن من بعد مصلحة في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم برفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/6/1967 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة (أولا) - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) بدون ترخيص،( ثانيا) -أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول 3 المرفق والمادة 379 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور انتهت إلي إدانة الطاعن بوصف أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولا) - أحرز سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) بدون ترخيص (ثانيا) أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازتها أو إحرازها (ثالثا) أطلق طبنجة داخل القرى ثم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.