⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1736 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تطبيق العقوبة - الظروف المخففة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبات الاصلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد محمد محفوظ, ومحمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص على وجوب الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام الذي استحدثه الشارع بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد ورد في الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات. وقد ربط الشارع بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي المفتي وهو الإجراء الذي كان يستلزمه الشارع قبل التعديل لإصدار الحكم بالإعدام فأصبح الحكم به وفقاً لهذا التعديل مشروطاً باستيفاء الإجراءين سالفي الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع في منطق التعديل المستحدث لا يعدو أن يكون إجراء من الإجراءات المنظمة لإصدار الحكم بالإعدام وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لصحته ولكنه لا يمس أساس الحق في توقيع عقوبة الإعدام ذاتها، ولا ينال الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون بهذه العقوبة بالإلغاء أو التعديل ولا ينشئ لمقارفيها أعذاراً وظروفاً تغير من طبيعة تلك الجرائم أو العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ما دامت المحكمة لم تجمع رأياً على توقيع عقوبة الإعدام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وفق المادة 17 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عقوبة الاشتراك في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقاً لنص المادة 235 من قانون العقوبات ويجوز النزول بالعقوبة الأخيرة طبقاً للمادة 17 من القانون المذكور إلى عقوبة السجن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما مع آخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 3 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا(أولا) المتهمون الثلاثة قتلوا .......... عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك بأن بيتوا النية على قتله وأعد المتهم الأول سلاحا ناريا " فرد " وأعد المتهم الثاني سكينا وتوجهوا إلي المكان الذي اتفق وجود المجني عليه فيه وأطلق عليه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهم الأول أيضا:(1)- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد" (2)-أحرز ذخيرة "طلقة "مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه (ثالثا) المتهم الثاني أيضا: أحدث عمدا بـ............. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي العشرين يوما. وطلبت إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و40/2 و41 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 1/1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق بالنسبة للأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات (أولا) - بمعاقبة المتهم الأول عن كل ما أسند إليه بالسجن خمس سنوات:(ثانيا) - بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات عن كل ما أسند إليه:(ثالثا) - ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه: (رابعا) - أمرت بمصادرة السلاح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.