⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1734 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1969-1-6 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الطعن فى احكامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه من جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً. ولما كان الواضح من محاضر الجلسات التي تداولت فيها الدعوى أن المحكمة أعادتها للمرافعة وباشرت بعض إجراءات التحقيق، وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولم يكن قد تقرر بإعلانه لأي منها، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يأخذ الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات(" المواد 237 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية) كما لا يغير منه حضور المدافع عن الطاعن بالجلسة التي أعيدت الدعوى فيها للمرافعة إذ تقضي المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه: "لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره و يبدي عذره في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول، تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خول الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم بجناية لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية يبطل بحضور المحكوم عليه في غيبته، أو بالقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/1/1964 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: قتل ............. عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخري هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ........... عمدا بأن طعنه بآلة حادة ( سكين ) في صدره ورأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 45, 46, 234/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.