الطعن رقم 1732 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1969-1-6
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان امر الاحالة
⚖️ منزل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ التفتيش بغير اذن - الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بلفظ المنزل في معنى قانون الإجراءات الجنائية أخذاً من مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه على وجه التوقيت أو الدوام بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو الحكم من بيان التاريخ الذي صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي لا تتعلق ببيان العقوبة، ما دام قد أشار إلى مواد العقاب التي دان الطاعنتين بها، وإذ كان ذلك وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات خاصة بتقييد سلطة المحكمة وحرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد الثلاث السابقة عليها ولا شأن لها بالعقوبة المقررة للجريمة التي دينت الطاعنتان بها، فإن إغفال الحكم إيراد المادة 36 المار ذكرها لا يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فإنه إذا كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنتين لم تدفعا ببطلان قرار الإحالة، فإنه لا يجوز لهما إثارة الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيقها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً، ولا تلتزم المحكمة بمتابعته في كل مناحيه والرد استقلالاً على كل شبهة تثار فيه، ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
استقر قضاء محكمة النقض على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق حسبما يبين من التحقيق الذي أجرته المحكمة بجلستها، فإن إيراد لفظ المنزل بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما في يوم 17/5/1966 بناحية الإبراهيمية مركز ههيا محافظة الشرقية: حازتا بقصد الاتجار جواهر مخدرة ( حشيشا وأفيونا ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهما إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الإحالة، فقرر بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق وبعد أن دفع الحاضر مع المتهمتين ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/أ - جـ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة كل من المتهمتين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.