الطعن رقم 1730 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها في المادة 268/1، 2 من قانون العقوبات في أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370، 372 من القانون المذكور. ولما كان التغيير الذي أجرته محكمة الجنايات في التهمة - من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلتزم الدفاع بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31/8/1966 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج: هتك عرض (... ...) والتي لم تبلغ من العمر السادسة عشرة بعد بالقوة وذلك بأن فاجأها أثناء نومها ورفع ثيابها ولامس مواطن العفة من جسدها وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1 ـ 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج ـ بعد أن غيرت وصف التهمة إلى أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر دخل بيت ... المسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه بواسطة التسلق ـ قضت حضوريا عملا بالمادتين 370 و372/1 ـ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.