⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1723 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1968-10-14 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ حق مأمور الضبط فى التفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش
⚖️ تحديدهم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس, ومحمد أبو الفضل حفني, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد هم - بحسب الأصل - من مأموري الضبط القضائي بوصف كونهم من ضباط شرطة السكة الحديد وينبسط اختصاصهم - وفقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة الأولى من قرار وزير الداخلية الرقيم 102 لسنة 1961 الصادر في 25 من أبريل سنة 1961 بإنشاء قسم للمباحث بالهيئة العامة للبريد وتحديد اختصاصه - على بحث وتحري وضبط الجرائم التي تقع بدائرة اختصاص هيئة البريد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمأمور الضبط القضائي - وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في حالات عددها الشارع حصراً بهذه المادة ومنها الجنايات وأن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير الدلائل التي تسوغ لمأمور الضبط القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الأدلة التي ارتكن إليها رجل الضبط في تفتيش الطاعن فإن النعي عليه بالقصور لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً في القانون، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة اختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تخول المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. ولما كان الثابت أن شاهد الإثبات تخلف عن الحضور وأن أقواله تليت في الجلسة بموافقة النيابة والدفاع، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من سبتمبر سنة 1965 بدائرة قسم قصر النيل بمحافظة القاهرة:- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.