⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1712 لسنة 38 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-12 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الاعتراف - الذي يعول عليه - يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه، هو دفع جوهري، يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر في الدعوى قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 20 نوفمبر سنة 1968 بدائرة مركز أبو قرقاص: المتهم الأول: سرق القرط المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ.................... المتهم الثاني: أخفى الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 44 مكرر و318 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الثاني ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.