الطعن رقم 1633 لسنة 38 قضائية
النقض الجنائي
1968-11-11
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح فلا قيام لهذه الجريمة إلا إذا حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تحقق صفة الموظف العام أو من في حكمه ركن من أركان جنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه - المنصوص عليهما في المادتين 112 و113/1 من قانون العقوبات. ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن، فإنه يكون معيباً بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 19 فبراير سنة 1964 حتى 14 سبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط: اختلس المواد البترولية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/1 و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 623ج و435م (ستمائة ثلاثة وعشرون جنيها وأربعمائة وخمسة وثلاثون مليما) وبتغريمه مبلغ مساو لهذه القيمة وبعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.